الميرزا جواد التبريزي
56
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
في أثناء حولها اثنتين وأربعين ، ويلحق بهذا القسم - على الأقوى - ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلّا ومكمّلا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّا أخرى ، أو كان عنده خمس ثمّ ملك إحدى وعشرين . ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني [ 1 ] .
--> ( 1 ) النهاية في غريب الحديث والأثر ( لابن الأثير ) 1 : 224 ، مادة « ثنا » . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 100 ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 108 - 109 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 و 2 .